قضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت، الأربعاء، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء والتي تجرم «التشبه بالجنس الآخر».
وجاء قرار المحكمة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام كويتية، فصلاً في الطعن المقدم على تلك المادة؛ حيث أكد الطاعن أن هذا التشبه يعد مرضاً، فكيف يجرم المرض؟ وأوضحت المحكمة، أن النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك؛ بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها.
وأشارت المحكمة إلى أن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها «تزين جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر» يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي.
وأشارت المحكمة إلى أنه بسبب انطواء المذكرة الإيضاحية للقانون على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم؛ إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها ومن دون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها.