أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، قرارا باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
وفوض وزير النقل السعودي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد آلية تنفيذ اللائحة، وإصدار القرارات والتعاميم وفق المعطيات وحاجة السوق.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة (النقل الدولي) لرفع مستوى خدمات النقل، وحفظ حقوق أطراف عملية النقل، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، وفقا لصحيفة “أم القرى” الرسمية.
وحددت اللائحة الغرامات المالية التي تتضمن المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.
كما حددت المقابل المالي الذي يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار أو تجديد الترخيص، أو بطاقات التشغيل، أو بطاقات السائقين، أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.
وأوضحت اللائحة في المادة الرابعة شروط حصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط والتي تشمل تقديم طلب من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة يتضمن النشاط (نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة) ساري المفعول، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة)، وتوفير مركز رئيسي في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، وتوفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط على مستوى مناطق ومدن المملكة، وفقاً للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة، والارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
كما تتضمن شروط الترخيص ضرورة سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وسداد المقابل المالي على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.