أعلنت وزارة التجارة السعودية وهيئة السوق المالية، نشر مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 15 يوماً تقويمياً والذي يأتي تبعاً لصدور نظام الشركات الجديد، واستناداً إلى الصلاحية التي منحها النظام لكلٍّ من الهيئة ووزارة التجارة في تنظيم بعض المسائل والموضوعات التي نص عليها النظام.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يهدف إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مصادر تمويلية مستدامة.
وتتمثل أبرز العناصر التي اشتمل عليها المشروع في إيضاح آلية إيداع القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، وبيان الأحكام التفصيلية لواجبات العناية والولاء لأعضاء مجلس إدارة الشركة.
كما تشتمل العناصر على تحديد أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبيان الضوابط المتعلقة بحجز المساهم لمقاعد لعضوية مجلس الإدارة بموجب نظام الشركة الأساس، وإيضاح آلية التعامل مع حالات عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية ، وقد تضمّن المشروع تحديث مسمى (الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة) ليصبح المسمى (اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة).
كما تضمّن المشروع تنظيم مدة استمرار أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه حتى انتخاب مجلس إدارة جديد، وتنظيم ضوابط توزيع الأرباح على الشركاء والمساهمين وما يعد منها قابلاً للتوزيع، وبيان عدم جواز استخدام بند فرق القيمة الاسمية (علاوة الإصدار) في توزيع أرباح نقدية على المساهمين، ووضع ضوابط لتفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بصلاحية الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة أو في أحد فروع نشاطاتها، وتحديد الحد الأعلى لمدة عمل مراجع حسابات الشركة.
كما تم إيضاح الأحكام الخاصة بعمليات تقسيم الشركة، وتحديد ما لا يسري من أحكام الباب العاشر من نظام الشركات على حالة اندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل؛ بالنظر إلى طبيعة هذا النوع من أنواع الاندماج، وبيان الأحكام الخاصة بإصدار الشركة لأسهمها وتحويلها وبيان ضوابط إصدارها وشرائها، بما في ذلك الأحكام الخاصة بإصدار الأسهم القابلة للاسترداد وأحكام وشروط استردادها، وتنظيم عمليات تقسيم الأسهم ودمجها، والمدة القصوى ما بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص.
كذلك تم تنظيم حالات الإلزام بشراء الأسهم أو بيعها الواردة في المادة الثلاثين بعد المائتين من النظام، بما في ذلك الشروط والمتطلبات المتعلقة بالإفصاح للمساهمين وبسعر الشراء.
كما راعت هيئة السوق المالية في مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد المواءمة بين نطاق تعريف مصطلح “الأطراف ذوو العلاقة” المستخدم لأغراض لائحة حوكمة الشركات مع نطاق تعريف مصطلح “طرف ذي علاقة” المستخدم لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ونطاق القرابة للفئات التي تعد طرفاً ذا علاقة في كلٍّ منهما.
الجدير ذكره أن المشروع ينقسم إلى لائحة تنفيذية من قبل وزارة التجارة وتشمل تنظيم لأشكال الشركات فيما عدا شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية، ولائحة تنفيذية من قبل هيئة السوق المالية وتشمل تنظيم لشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية وقد راعت الهيئة عند إعداد المشروع تضمين التعديلات اللازمة على اللوائح الصادرة عنها بما يتواءم مع النظام.