أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، اليوم الخميس، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضدّ أحمد بن شلاح بن منير الحربي.وذكرت الأمانة العامة، في بيان لها، أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم 20 شركة.وتضمنت قائمة الشركات شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، شركة نسيج العالمية التجارية، مجموعة سيرا القابضة، شركة اللجين القابضة، الشركة السعودية لصناعة الورق، شركة البابطين للطاقة والاتصالات، شركة زهرة الواحة للتجارة، شركة الكثيري القابضة.

وشركة أسمنت المنطقة الشرقية، الشركة المتحدة للإلكترونيات، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، شركة دور للضيافة، شركة لازوردي للمجوهرات، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، مجموعة فتيحي القابضة، شركة الأندلس العقارية، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية.وأضافت أن ذلك خلال الفترة من تاريخ 26 أغسطس 2020، حتى 28 سبتمبر 2020.وأوضحت الأمانة العامة، أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وذلك لقيامه من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة له، بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة والترويج لها من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالمعرف (صائد النسب) بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعاً.وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه، تضمنت فرض غرامة مالية عليه قدرها 120 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره نحو 173.5 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.علماً أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.أعمال دون ترخيصوفي بيان منفصل، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية سلطان بن عواض بن رده الثقفي.وقالت إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملين من أعمال الأوراق المالية والمتمثلة في (المشورة) و(الإدارة) في السوق المالية السعودية، لقيامه بتقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية، وذلك مقابل اشتراكات مالية سنوية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.وأوضحت أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن.وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version