قال مجلس قضاء إقليم كردستان، اليوم السبت، إن المحكمة الاتحادية لا تمتلك صلاحية إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز الصادر في 2007.وأضاف مجلس قضاء الإقليم في بيان أن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان يظل ساري المفعول.واعتبر البيان أن أفعال حكومة إقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز “تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005.. وأحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان لا تتعارض وأحكام الدستور العراقي”، وفق ما نقلته شبكة رووداو الإعلامية.

وأضاف البيان: “لم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة”.وتابع البيان أنه وفقا للمادة الثانية من القانون 92 من الدستور العراقي، يتوجب على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا “لكن لم يصدر ذلك القانون لحد الآن”.


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version