أبوظبي: «الخليج»

حدد القرار الوزاري الصدار عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أغسطس/ آب الماضي، الشروط الفنية والصحية للصيدلية التركيبية، حيث يجب الحصول على شهادة صالحة لممارسة التركيب الجيد للصيدليات التركيبية ويستثنى من ذلك الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية الخاصة التي يكون نشاطها قاصراً على تجهيز «تحضير» المنتجات الدوائية المصنعة بدون تغيير أي من مكوناتها.

ويجوز للصيدلية التركيبية تركيب المنتجات الطبية بشكل استباقي، وبكميات مناسبة تتوافق مع الطلبات والوصفات الطبية الواردة إليها، على ألا تتعدى الكميات المركبة حاجة الصيدلية لمدة شهر واحد وذلك اعتماداً على المعدل الشهري من الكميات التي تم تركيبها خلال الثلاثة أشهر السابقة.

وفي حال استخدام السلائف الكيميائية أو المواد المصنفة كمواد مخدرة أو كمؤثرات عقلية أو كمواد مراقبة أو كمواد شبه مراقبة أو كمواد طبية خطرة في التركيبات التي يتم القيام بها، فإنه ينبغي استيفاء الشروط المحددة ومنها الحصول مسبقاً على موافقة الإدارة المختصة من الوزارة.

ولا يجوز الشروع في تركيب المنتجات الطبية إلا في حال عدم توفر أي منتج طبي من المنتجات الطبية المتداولة تجارياً يمكنه تلبية حاجة المريض، ويجب أن تتم عملية تركيب الأدوية من قبل صيدلي مؤهل لعمل التركيبات أو تحت إشرافه المباشر.


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version