أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (133) لسنة 2026، الذي يحدد الأطر التنظيمية لتقديم “إقرار معلومات الركيزة الثانية”، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ الشفافية الضريبية الدولية وضمان الوضوح التشريعي للمؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة.
يأتي هذا القرار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 الخاص بفرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، ليعكس التزام الإمارات بالمعايير العالمية المتفق عليها ضمن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والرامية إلى مكافحة تآكل الوعاء الضريبي.
الكيانات الملزمة وآليات الإبلاغ
وبموجب التشريع الجديد، أصبحت الكيانات التابعة للمؤسسات متعددة الجنسيات في الدولة ملزمة برفع تقاريرها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وتشمل قائمة الجهات المعنية بالقرار كلاً من الكيانات الأعضاء الموجودة داخل الدولة – باستثناء الكيانات الاستثمارية – والمشاريع المشتركة وتابعاتها، بالإضافة إلى الكيانات الهجينة العكسية المنشأة وفقاً لقوانين الدولة.
وأتاح القرار مرونة في عملية التقديم، حيث يمكن للكيان العضو أو المشروع المشترك تقديم الإقرار مباشرة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، أو تكليف “كيان محلي معين” للقيام بهذه المهمة نيابة عنه، مما يسهل على الشركات الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الضريبي.
تجدر الإشارة إلى أن مفعول هذا القرار يسري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025، ما يمنح المؤسسات الوقت اللازم لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة ضمن نظام الضريبة التكميلية.
